mardi 24 juin 2014

باب من أفاض على رأسه ثلاثا

باب من أفاض على رأسه ثلاثا
http://almobine.blogspot.com/

 [ 251 ] حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما
 
 [ 252 ] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا
 
 [ 253 ] حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني بن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا
 
باب الغسل مرة واحدة
 
 [ 254 ] حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه
 
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
 
 [ 255 ] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه
  منقول عن كتاب  صحيح البخاري
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري

كتاب الغسل

كتاب الغسل
http://almobine.blogspot.com/

كتاب الغسل وقول الله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون }  وقوله جل ذكره { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا } 
 
باب الوضوء قبل الغسل
   [ 245 ] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله
 
 [ 246 ] حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة
 
باب غسل الرجل مع امرأته
[ 247 ] حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق
 
باب الغسل بالصاع ونحوه
[ 248 ] حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع
 
 [ 249 ] حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوب
 
 [ 250 ] حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع

 منقول عن كتاب  صحيح البخاري

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري

lundi 23 juin 2014

كتاب الصيام

كتاب الصيام
http://almobine.blogspot.com/

يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.
 وإن رؤي نهاراً فهو لليلة المقبلة وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام برؤية عدل ولو أنثى وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلال أو صاموا لأجل غيم أو لم يفطروا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر
وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطراً ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر.
 وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار ولم يفق جزءاً منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ويجب تعين النية من الليل لصوم كل واجب لا نية الفرضية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجزئه ومن نوى الإفطار أفطر .
                      باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
من أكل أو شرب أو استعط أو أحتقن أو اكتحل بما يصل إلي حلقه أو أدخل إلي جوفه شيئاً من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى.
 أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامداً ذاكراً لصومه فسد لا ناسياً ولا مكرهاً أو طار إلي حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً
                                       فصل
ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء الكفارة وإن جامع دون افرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
 وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكافرة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت
                     باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
يكره جمع ريقه فيبتلعه وحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلي فمه ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه.
 وتكره البلة لمن تحرك شهوته ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم وسن لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء وقول ما ورد.
 ويستحب القضاء متتابعاً ولا يجوز إلي رمضان آخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه .
                                باب صوم التطوع
يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها أفضله صوم يوم وفطر يوم ويكره إفراد رجب الجمعة والسبت والشك ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد .
                                باب الاعتكاف
هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه ومن نذر زمناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لابد له منه ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه .

منقول عن كتاب  زاد  المستنقع في  إختصار  المقنع 
العلامة شرف الدين ابو النجا                               


شروط حجاب المرأة الشرعي - الدكتور بلافريج

احكام شرعية مترتبه على موت العاقد قبل الدخول بالزوجته (2) الشيخ وحيد عب...

اكل مال اليتيم كلام قد تسمعه أول مرة - الشيخ عمر عبد الكافي‬

27 - الجديد في الإعجاز العملي للقرآن للدكتور البوطي

vendredi 20 juin 2014

ماتحب المرأة في الرجل وما يكره الرجل في المرأة - عمر عبد الكافي بفرنسا 8...

ماتحب المرأة في الرجل وما يكره الرجل في المرأة - عمر عبد الكافي بفرنسا 8...

4 - جبر خواطر المريض | هنا الجنة | الشيخ محمود المصري

كتاب التيمم

كتاب التيمم


http://almobine.blogspot.com/

كتاب التيمم قول الله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه }. 
[ 327 ] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته
[ 328 ] حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم ح قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو بن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة
باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا
[ 329 ] حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا

  منقول عن كتاب  صحيح البخاري
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري

باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم وأقبل بن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد
[ 330 ] حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام
باب المتيمم هل ينفخ فيهما
[ 331 ] حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه
باب التيمم للوجه والكفين
[ 332 ] حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن بن عبد الرحمن بن أبزى قال الحكم وقد سمعته من بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار
[ 333 ] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما
[ 334 ] حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين
[ 335 ] حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث
[ 336 ] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه
  منقول عن كتاب  صحيح البخاري

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري

jeudi 19 juin 2014

باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه

باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه

http://almobine.blogspot.com/

 [ 144 ] حدثنا آدم قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا
 
باب من تبرز على لبنتين
 
 [ 145 ] حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض
 
باب خروج النساء إلى البراز
 
 [ 146 ] حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب وحدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراز
 
باب التبرز في البيوت
 
 [ 147 ] حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام
 
 [ 148 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس


منقول عن كتاب  صحيح البخاري
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري


dimanche 15 juin 2014

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة
https://www.facebook.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
تجب بشروط خمسة :
حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصاباً فإن حولهما حول أصليهما إن كان نصاباً وإلا فمن كماله.
 ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهراً وكفارة كدين وإن ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة
                           باب زكاة البهيمة
تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وفي ما دونها في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقه وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
ويجب في الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكوراً .
ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد .
                           باب زكاة الحبوب والثمار
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتاً وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر زبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلي بعض في تكميل النصاب لا جنس آخر ويعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بزر قطونا ولو نبت في أرضه .
يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصف معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً ومع الجهل العشر وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد ولا تفريط منه سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض ( دون ما لكها ) وإذا أخذ من ملكه أو موات من العس مائة وستين رطلاً عراقياً ففيه عشره والركاز ما وجد من دفن في الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره
                                   باب زكاة النقدين
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب إلي الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلي كل منهما.
 ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنقطة ونحوه ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرماً ففيه الزكاة
                                   باب زكاة العروض 
إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصاباً زكى قيمتها فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن
                                  باب زكاة الفطر
تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ولا يمنعها الدين إلا بطلبه فيخرج عن نفسه وعن مسلم بموته ولو شهر رضمان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع.
 ويستحب عن الجنين ولا تجب ناشز ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبداً أو تزوج أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثماً
ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه
                                 باب إخراج الزكاة 
ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر فإن منعها جحداً لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل أو بخلاً منه وقتل أخذت منه وعزر.
 وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.
 والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلي ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج الزكاة والمال في بلده وفطرته في بلد هو فيه ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب .
                                  باب أهل الزكاة
" أهل الزكاة " ثمانية الفقراء وهم من لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض الكفاية والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها.
 الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذي لا ديوان لهم الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشىء للسفر من بلده فيعطى ما يوصله إلي بلده ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلي صنف واحد ويسن إلي أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم
ولا تدفع إلي هاشمي ومطلبي ومواليهما ولا إلي فقيرة تحت غني منفق ولا إلي فرعه وأصله ولا إلي عد وزوج وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلاً أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيراً وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها .
كتاب  زاد المستنقع في إختصار المقنع
العلامة شرف  الدين أبو النجا


samedi 14 juin 2014

4 - فاسمع إذن | شرح صحيح البخاري | الشيخ مازن السرساوي

كبرى اليقينيات الكونية - الدرس 21

بين الرجاء و التمني - عجائب القلوب (23) - الشيخ عمر عبد الكافي‬

أدب الخِطبة وماذا للخاطب والمخطوبة.. خطبة الجمعة للشيخ محمد الهبطي

أدب الخِطبة وماذا للخاطب والمخطوبة.. خطبة الجمعة للشيخ محمد الهبطي

وصايا رائعة لإستقبال شهر رمضان :ــ الشيخ صالح المغامسي

1 - فاسمع إذن | شرح صحيح البخاري | الشيخ مازن السرساوي

ادخلوا الجنة خطبة ودرس للشيخ عمر عبد الكافي 8 8 1435هـ

ادخلوا الجنة خطبة ودرس للشيخ عمر عبد الكافي 8 8 1435هـ

samedi 7 juin 2014

ان الله يقبل الاعذار فما عذرك امامه - الشيخ عمر عبد الكافي‬

آيات من سورة المائدة اساء الناس فهمها | إفهمها صح | الشيخ مسعد انور

هل الحلي من الذهب المعد للبس عليه زكاة؟ وما مقدارها؟

هل الحلي من الذهب المعد للبس عليه زكاة؟ وما مقدارها؟

https://www.facebook.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/

الإجابة: الحلي المعد للبس فيه زكاة، والدليل من القرآن والسنة، فمن القرآن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}، والمراد بكنز الذهب والفضة كما قال العلماء: أن لا يخرج ما يجب فيهما، حتى ولو كان على قمم الجبال، وعدم الكنز أن يخرج ما يجب فيهما وإن كان في باطن الأرض، وثبت في صحيح مسلم [  ] من حديث أبي هريرة: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة [  ] صفحت له صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة [  وإما إلى النار".


والمرأة [  ] التي لها حلي هي صاحبة ذلك بلا شك، بل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: "أتؤدين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟" فخلعتهما وألقتهما إلى النبي [  ] صلى الله عليه وسلم وقالت: "هما لله ورسوله"، وهذا نص صريح في وجوب الزكاة [  ] في الحلي، وهذا الحديث يقول فيه الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام): "إن إسناده قوي، وله شاهد من حديث عائشة [  ] وأم سلمة رضي الله عنهما"، وإذا كان سنده قويًّا وله شواهد تعضده، وعمومات أخرى في الصحيحين بل في القرآن تعضده، لم يبق إشكال في وجوب زكاة الحلي.

فإن قلت: إن بعض العلماء [  ] يقول: إنه لا زكاة في الحلي، قلتُ لك: وبعض العلماء [  ] يقول: إن في الحلي زكاة، وإذا اختلف العلماء [  ] فالمردّ إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والرب عز وجل يقول: {وَيَوْمَ يُنَـٰدِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ}، ولم يقل: "فيقول ماذا أجبتم فلاناً وفلاناً؟" والإنسان إذا تبين له الحق وجب عليه قبوله والعمل به، وإن خالف من خالف من الناس.

قد يقول قائل: مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزكاة [  ] في الحلي لا تجب إلا إذا أعد للأجرة، أو للنفقة، أو كان محرماً، فنقول: ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة [  ] واجبة في الحلي بكل حال، ونحن غير ملزمين باتباع الإمام أحمد رحمه الله ولا باتباع أبي حنيفة رحمه الله، وإنما نحن ملزمون باتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا دل الكتاب والسنة على أن مذهب أبي حنيفة أصح من مذهب الإمام أحمد في هذا وجب علينا أن نأخذ بمذهب أبي حنيفة رحمه الله.

ثم نقول: إن عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى في وجوب زكاة الحلي توافق مذهب أبي حنيفة، وحينئذ لا يكون هذا متمحضاً مذهباً للإمام أحمد، بل هو نصف مذهب، لأن في ذلك روايتين عنه.

فإذا قال قائل: أليس الحلي ملبوساً تستعمله المرأة، كما تستعمل الثوب الملبوس؟

فالجواب: نعم هو كذلك، لكن أصل الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، وأصل الثياب لا تجب فيها الزكاة، سواء مصنوعة من القطن، أو من البلاستيك، أو من أي شيء آخر.

ثم نقول: قياسكم هذا متناقض، بل هو قياس فاسد في الواقع، وكونه فاسداً لأنه مخالف للنص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار، كما نص على ذلك أهل الأصول، وكذلك فهو قياس متناقض كيف ذلك؟

نقول لهم: ما تقولون فيما لو أعدت المرأة [  ] ثياباً للأجرة هل فيها زكاة أم لا؟ سيقولون: ليس فيها زكاة، وإذا أعدت المرأة [  ] حليًّا للأجرة هل فيه زكاة أو لا؟ سيقولون: فيه الزكاة، إذن أين القياس؟ لو كان القياس صحيحاً لقلنا إذا وجبت الزكاة [  ] في الحلي المعد للأجرة فلتجب في الثياب المعدة للأجرة، وإذا لم تجب في الثياب المعدة للأجرة فلتكن غير واجبة في الحلي المعد للأجرة.

فإن قلتم: تجب في الحلي المعد للأجرة، ولا تجب في الثياب المعدة للأجرة، وقعتم في التناقض، والتناقض دليل البطلان.

ثانياً: نقول لهم: ماذا تقولون في امرأة عندها ثياب أعدتها للبس، ثم بعد ذلك أعدتها للتجارة؟ هل تنقلب للتجارة؟ سيقولون: لا.

ماذا تقولون في امرأة عندها حلي أعدته للبس ثم بعد ذلك أعدته للتجارة؟ هل يكون للتجارة؟ سيقولون: نعم. إذن هذا تناقض آخر.
ثالثاً: نقول لهم: ما تقولون في امرأة عندها ثياب محرمة تستعملها، مثل ثياب فيها صور تلبسها، وعندها حلي محرم تستعمله، كالحلي الذي على صورة الثعبان مثلاً، هل في الحلي الذي على صورة الثعبان زكاة؟ سيقولون: نعم، وهل في الثياب المحرمة التي فيها الصورة زكاة؟ سيقولون: لا. إذن هذا تناقض، فأين القياس بين شيئين متناقضين في الأحكام.
رابعاً: ثم نقول لهم أيضاً: ما تقولون في امرأة عندها مئة ثوب كل ثوب يساوي مئة ريال، فإذا قيل لها لماذا يوجد عندك المئة ثوب وكل ثوب يساوي مائة ريال؟ قالت: أريد أن تكون هذه الثياب للنفقة، كلما احتجت بعت ثوباً وأنفقت، هل في هذه الثياب زكاة أم لا؟ سيقولون: ليس فيها زكاة.
وماذا تقولون في امرأة عندها حلي مئة قطعة، كل قطعة بمئة ريال، وإذا قيل لها لماذا هكذا؟ قالت: أعددتها للنفقة، كلما احتجت دراهم بعت قطعة من الذهب، وأنفقتها، نقول لهم: هل في هذه الحلي زكاة أم لا؟ سيقولون: نعم. والثياب ليس فيها زكاة فهذا تناقض.
خامساً: ثم نقول: المرأة [  ] التي أعدت الحلي للبس هل اللبس كمالي، أو ضروري؟ الزائد على ما يلبسه مثلها كمالي، والنفقة ضرورية، فكيف تقولون: الحلي إذا كان يلبس على سبيل التجمل والزينة ليس فيه زكاة، وإذا كان معدًّا للنفقة ففيه الزكاة؟ أليس الأولى أن يكون المعد للبس هو الذي فيه الزكاة، والمعد للنفقة هو الذي ليس فيه الزكاة؛ لأنه ضروري. وهم لا يقولون بذلك.

وبهذا تبين أن القول بعدم وجوب الزكاة [  ] في الحلي قول متناقض، مع أن النصوص ترده، والواجب على الإنسان أن يقول فيما يبلغه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: {سمعنا وأطعنا}، وألا يبخل فيما آتاه الله تعالى من فضله بحجة أن فلاناً يقول بعدم وجوب الزكاة [  ] مثلاً.

يقول بعض الناس: عندنا حديث يهدم كل ما قلت، فأقول: إذا جئت بحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أنت بموجبه، أو لا تقول بموجبه فعلى العين [  ] والرأس، فأنا مستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة، قال: يروى عن جابر رضي الله عنه عن النبي [  ] صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في الحلي زكاة"، فنقول:
أولاً: هذا الحديث لا يصح، وإذا لم يصح فلا يمكن أن يعارض الأحاديث الصحيحة.
ثانياً: على تقدير صحته هل أنت تقول بعمومه؟ أي أن جميع الحلي ليس فيها زكاة؟ إن قال: نعم. قلنا هذا غير صحيح، وإن قال: لا. قلنا له: لم تأخذ بدلالة الحديث، لأنه يقول: الحلي إذا أعد للكراء أو النفقة أو كان محرماً ففيه الزكاة، فلم يأخذ بدلالة الحديث، والحديث عام "ليس في الحلي زكاة" وإن كنت لا تقول بموجبه، فكيف تجعله حجة لك فيما تذهب إليه، ولا تجعله لك حجة في الأمر الآخر المخالف لك؟
ثم نقول: لو صح هذا الحديث، فإنه يمكن أن يجمع بينه وبين الأحاديث الموجبة للزكاة، بأن يقال ليس في الحلي الذي لا يبلغ النصاب زكاة، وهذا صحيح، فالحلي الذي لا يبلغ النصاب ليس فيه زكاة.

والنصاب خمسة وثمانون غراماً، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ خمسة وثمانين غراماً ففيه الزكاة، ولكن كيف نزكيه؟ نقدر قيمته ونأخذ ربع عشر القيمة، وكيفية ذلك أن نقسم القيمة على أربعين، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة، فإذا كان الحلي يساوي أربعين ألفاً، ففيه ألف ريال، وإذا كان الحلي يساوي أربعمائة ألف ريال، ففيه عشرة آلاف ريال، وعلى هذا فقس.

مجموع فتاوى [  ] و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.

أضاعوا الصلاةو اتبعوا الشهوات د . علي بن عبدالعزيز الشبل

كبرى اليقينيات الكونية - الدرس 14

30 زهرة لكل مريض و مبتلى | هنا الجنة | الشيخ محمود المصري

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّا

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّا

jeudi 5 juin 2014

مخالفات تقع فيها النساء


مخالفات تقع فيها النساء

https://www.facebook.com/hadithecharif


حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء من مخالفات يقعن فيها؛ لئلا يكن مكن أهل النار؛ فقال: ((قمت على باب الجنة؛ فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون؛ إلا أصحاب النار، فقد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار؛ فإذا عامة من دخلها النساء» [أخرجه مسلم].
وقال صلى الله عليه وسلم : «أريت النار؛ فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ((يكفرن العشير، ويكفرن بالإحسان؛ لو أحسنت لإحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط» [متفق عليه].
 
ومن هذه المخالفات:

1- الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة: والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من إتيانهم؛ فقال: ((من أتى عرافاُ؛ فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)) [أخرجه أصحاب السنن بل إن تصديقهم كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى كاهناً، فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) [أخرجه مسلم].
2- الإكثار من زيارة المقابر وشد الرحال لها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ((لعن الله زوّارات القبور)) [مسند أحمد].
 3- النياحة وضرب الوجوه وشق الجيوب ونتف الشعر على الأموات، قال صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)) [متفق عليه]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب)) [أخرجه مسلم].
 4- تأخير الصلوات عن أوقاتها، خصوصا عند الخروج والسهر والتأخر في النوم: وقد قال: صلى الله عليه وسلم: ((إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثماني، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وأن أتينا على رجل مضطجع ورجل قائم على رأسه بيده صخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه ، فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى، قال : قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟ قالا لي: أما أنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة)) [أخرجه البخاري].
5- إهمال بعض النساء للزوج والأولاد - بنين وبنات - فيما يقصرون فيه من أداء الفرائض، وعدم النصح لهم والإنكار عليهم، كإهمال الزوج والبنين لأداء الفرائض في المسجد، وكإهمال البنات إذا بلغن المحيض لأداء الفرائض والصيام وغيرها من الواجبات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها» [متفق عليه].
6- عدم الالتزام بالحجاب الشرعي الساتر عند الخروج من البيت، ولبس الملابس الضيقة والقصيرة والمفتوحة، وقد قال رسول الله صلى عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجد من ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا» [أخرجه مسلم].
7- الاعتراض على تعدد الزوجات ومحاربته، والله تعالى يقول: ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضللا مبيناً)) [الأحزاب 36].
8- عدم طاعة الزوج، والرد عليه بقوة، ورفع الصوت في وجه، وجحد جميله ومعروفه، والشكاية منه دائماً بسبب أو بدون سبب، عن عمة حصين بن محصن قالت: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: «أي هذه! أذات بعل؟ قلت: نعم،قال: «كيف أنت له»؟ قالت ما آلوه، إلا ما عجزت عنه، قال: «أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك» [أخرجه النسائي].
 9- تحديد النسل وتقليل الإنجاب لغير ضرورة، مما يؤدي إلى نقص الأمة الإسلامية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم))[أخرجه أبو داود والنسائي].
 10- عدم الاهتمام بتربية الأولاد تربية إسلامية سليمة من الشوائب، كأعياد الميلاد، والملابس التي عليها الصور أو الصلبان، وتعليم الأطفال الموسيقى.
 11- طلب الطلاق من الزوج من غير بأس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة)) [أخرجه أبو داود وابن ماجه].
 12- نشر ما يدور بين الزوجين من أحاديث تتعلق بالمعاشرة والجماع.
قال الله تعالى: {فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله} [ النساء33 ]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يقضي إلى امرأته وتقضي إليه ثم ينشر سرها» [أخرجه مسلم].

 13- صيام التطوع دون إذن الزوج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو أن تأذن في بيته إلا بإذنه)) [أخرجه البخاري].
 14- التساهل في اختيار الزوج بغير اعتبار للدين أو الخلق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) [أخرجه الترمذي].
15- وضع الطيب أو العطر أو البخور الذي يشمه الرجال عند خروجها،والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (أيهما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية) [أخرجه أبو داود والنسائيٍ].
16- ركوب المرأة مع السائق الأجنبي (غير المحرم) والخلوة معه وعدم التحجب عنه وكأنه من محارمها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يخلوه أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم)) [متفق عليه].
17- كثرة الخروج من البيت والذهاب إلى الأسواق ، والله تعالىيقول: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) [ الأحزاب33 ].
 18- الاختلاط بالرجال الأجانب من أقارب المرأة أو أقارب الزوج أو غيرهم، والتساهل بالمزاح معهم ومصافحتهم، وإظهار الزينة أمامهم، وعدم التستر عندهم قال: صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والدخول على النساء)) فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله ، قال: ((الحمو الموت)) [متفق عليه].
 19- سفر المرأة بدون محرم سواء بالسيارة أو الطائرة أو غيرهما، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) [متفق عليه].
 20- إهمال غض البصر، وكأن الله أمر به الرجل دون النساء، وقد قال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصرهن ويحفظن فروجهن} [النور 31وإطلاق العنان للنظر للرجال الأجانب وخصوصا على شاشات التلفاز وغيرها مما يسبب الفتنة.
 21- أن تنظر المرأة إلى المرأة فتصفها لأحد محارمها بغير غرض شرعي كالنكاح، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها)) [متفق عليه].
 22- فعل بعض المحرمات التي تؤدي إلى اللعن من الله، قال صلى الله عليه وسلم:((لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله)) [متفق عليه].
بقلمالأستاذة غادة بنت عمر ميقاتي -لبنان 
المصدر الصحيفة الصادقة