jeudi 31 juillet 2014

كتاب صلاة العيدين

https://www.facebook.com/hadithecharif

https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/

1 - (884) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. جميعا عن عبدالرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس، عن ابن عباس. قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. فكلهم يصليها قبل الخطبة. ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده. ثم أقبل يشقهم. حتى جاء النساء ومعه بلال. فقال: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا} [60/ الممتحنة/ الآية 12] فتلا هذه الآية حتى فرغ منها. ثم قال، حين فرغ منها: "أنتن على ذلك ؟" فقالت امرأة واحدة، لم يجبه غيرها منهن: نعم. يا نبي الله ! لا يدري حينئذ من هي. قال: "فتصدقن" فبسط بلال ثوبه. ثم قال: هلم ! فدى لكن أبي وأمي ! فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال.

2 - (884) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أيوب. قال: سمعت عطاء. قال: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة. قال ثم خطب. فرأى أنه لم يسمع النساء. فذكرهن. ووعظهن. وأمرهن بالصدقة. وبلال قائل بثوبه. فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء.

 (884) وحدثنيه أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. ح وحدثني يعقوب الدورقي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.

3 - (885) وحدثنا إسحاق بن  إبراهيم ومحمد بن رافع: قال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء عن جابر بن عبدالله. قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فصلى. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ثم خطب الناس. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل. وأتى النساء. فذكرهن. وهو يتوكأ على يد بلال. وبلال باسط ثوبه. يلقين النساء صدقة.

قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر ؟ قال: لا. ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ. تلقي المرأة فتخها. ويلقين ويلقين. قلت لعطاء: أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن ؟ قال: إي. لعمر ! إن ذلك لحق علهم. وما لهم لا يفعلون ذلك ؟

4 - (885) وحدثنا محمد بن عبدالله بن  نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن جابر بن عبدالله. قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. بغير أذان ولا  إقامة. ثم قام متوكأ على بلال. فأمر بتقوى الله. وحث على طاعته. ووعظ الناس. وذكرهم. ثم مضى. حتى أتى النساء. فوعظهن وذكرهن. فقال "تصدقن. فإن أكثركن حطب جهنم" فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. فقالت: لم ؟ يا رسول الله !  قال "لأنكن تكثرن الشكاة. وتكفرن العشير" قال: فجعلن يتصدقن من حليهن. يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.

5 - (886) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء عن ابن عباس. وعن جابر بن عبدالله الأنصاري. قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا  يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك ؟ فأخبرني. قال: أخبرني جابر بن عبدالله الأنصاري ؛ أن لا أذان للصلاة يوم الفطر. حين يخرج الإمام ولا  بعد ما يخرج. ولا  إقامة. ولا  نداء. ولا  شيء. لا نداء يومئذ ولا  إقامة.

6 - (886) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء ؛أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له ؛ أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر. فلا تؤذن لها. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه. وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة. وإن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة..

(887) وحدثنا يحيى بن يحيى  وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبا الأحص) عن سماك، عن جابر بن سمرة ؛ قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه سلم العيدين. غير مرة ولا  مرتين. بغير أذان ولا  إقامة.

8 - (888) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر،  كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.

9 - (889) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس، عن عياض بن عبدالله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر. فيبدأ بالصلاة. فإذا صلى صلاته وسلم، قام فأقبل على الناس، وهم جلوس في مصلاهم. فإن كان له حاجة ببعث، ذكره للناس. أو كانت له حاجة بغير ذلك، أمرهم بها. وكان يقول "تصدقوا تصدقوا تصدقوا "وكان أكثر من يتصدق النساء. ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم. فخرجت مخاصرا مروان.

حتى أتينا المصلى. فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن. فإذا مروان ينازعني يده. كأنه يجرني نحو المنبر. وأنا أجره نحو الصلاة. فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الإبتداء بالصلاة ؟ فقال: لا. يا أبا سعيد ! قد ترك ما تعلم. قلت: كلا. والذي نفسي بيده ! لا تأتون بخير مما أعلم (ثلاث مرار ثم انصرف).

كتاب صحيح مسلم القشيري النيسابوري  للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج


dimanche 27 juillet 2014

باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة

باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة


https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/

22 - (986) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة.

23 - (986) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة.

(6) باب إثم مانع الزكاة


24 - (987) وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن زيد بن أسلم ؛ أن أبا صالح ذكوان أخبره ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب ذهب ولا  فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله. إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله ! فالإبل ؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. ومن حقها حلبها يوم وردها. إلا إذا كان يوم القيامة. بطح لها بقاع قرقر. أو فر ما كانت. لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل يا رسول الله ! فالبقر والغنم ؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا  غنم يؤدي منها حقها. إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. لا يفقد منها شيئا. ليس فيها عقصاء ولا  جلحاء ولا  عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. كلما مر عليه أولادها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فالخيل ؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر. وهي لرجل ستر. وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء و فخرا و نواء على أهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي هي له ستر. فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا  رقابها. فهي له ستر. وأما التي هي له أجر. فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام. في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء. إلا كتب له، عدد ما أكلت، حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبوالها، حسنات. ولا  تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له، عدد آثارها وأرواثها، حسنات. ولا  مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا  يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له، عدد ما شربت، حسنات". قيل: يا رسول الله ! فالحمر ؟ قال:  "ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شر يره }".

25 - (987) وحدثني يونس بن عبدالأعلى الصدفي. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، في هذا الإسناد، بمعنى حديث حفص بن ميسرة، إلى آخره. غيره أنه قال: "ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها "ولم يقل "منها حقها" وذكر فيه " لا يفقد منها فصيلا واحدا " وقال: "يكوى بها جنباه وجبهته وظهره".

26- (987) وحدثني محمد بن عبدالملك الأموي. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم. فيجعل صفائح. فيكوى بها جنباه وجبينه. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سلبيه إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. كأوفر ما كانت. تستن عليه. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها. إلا بطح لها بقاع قرقر. كأوفر ما كانت. فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها. ليس فيها عقصاء ولا  جلحاء. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا. قالوا: فالخيل ؟ يا رسول الله ! قال : " الخيل في نواصيها (أو قال) الخيل معقود في نواصيها (قال سهيل: أنا أشك) الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر. ولرجل ستر. ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر. فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج، ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. (حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراثها) ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. في عسرها ويسرها. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا .ولا ينسى حق ظهورها و بطونها. في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا  وبذخا ورياء الناس. فذاك الذي هي عليه وزر". قالوا: فالحمر ؟  يا رسول الله ! قال: "ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}".

(987)  وحدثناه قتيبة بن سعيد . حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردى) عن سهيل، بهذا الإسناد، وساق الحديث.

(987) وحدثنيه محمد بن عبدالله بن بزيع. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح بن القاسم. حدثنا سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد وقال (بدل عقصاء) "عضباء". وقال: " فيكوى بها جنبه وظهره " ولم يذكر : جبينه

(987) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن بكيرا حدثه عن ذكوان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال: " إذا لم يؤد  المرء حق الله أو الصدقة في إبله" وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه.

27- (988) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إخبرنا عبدالرزاق. ح وحدثني محمد بن رافع (واللفظ له) حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط. وقعد لها بقاع قرقر. تستن عليه بقوائمها وأخفافها. ولا  صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها. إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. ليس فيها جماء ولا  منكسر قرنها. ولا  صاحب كنز لا يفعل فيه حقه.  إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبعه فاتحا فاه. فإذا أتاه فر منه. فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته. فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لابد منه. سلك يده في فيه. فيقضمها قضم الفحل".
قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول. ثم سألنا جابر بن عبدالله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله ! ما حق الإبل ؟ قال: "حلبها على الماء. وإعارة دلوها. وإعارة فحلها. ومنيحتها. وحمل عليها في سبيل الله ".

28 - (988) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا عبدالملك عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدى حقها. إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. تطؤه ذات الظلف بظلفها. وتنطحه ذات القرن بقرنها. ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن ". قلنا: يا رسول الله ! وما حقها ؟ قال: "إطراق فحلها. وإعارة دلوها. ومنيحتها. وحلبها.على المائز وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكانه إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبع صاحبه حيثما ذهب. وهو يفر منه. ويقال: هذا مالك الذى كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لابد منه. أدخل يده في فيه. فجعل يقضمها كما يقضم الفحل"
كتاب صحيح مسلم القشيري النيسابوري
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج

كتاب الزكاة

خطبة علامات قبول الأعمال - للشيخ سيد علام

26 الصدق

26 الصدق

ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ :: الشيخ عبد الله عسكر

حق الوالدين أن يُدعَى لهما بعد كل تشهد - الشيخ صالح المغامسي

vendredi 25 juillet 2014

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/

12 - (984) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى. من المسلمين.

13 - (984) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) قال: حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل عبد أو حر. صغير أو كبير.

14 - (984) وحدثني يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زيع عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر ؛ أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر.

15 - (984) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع ؛ أن عبدالله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر. صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.

16 - (984) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد. أو رجل أو امرأة. صغير أو كبير. صاعا من تمر أو صاعا من شعير.

17 - (985) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.

18 - (985) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داود (يعني ابن قيس) عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر عن كل صغير وكبير. حر أو مملوك. صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا. فكلم الناس على المنبر. فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك.

قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.

19 - (985) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن إسماعيل بن أمية. قال: أخبرني عياض بن عبدالله بن سعد ابن أبي سرح ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير. حر ومملوك. من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر. صاعا من أقط. صاعا من شعير. فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية. فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.

20 - (985) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن عياض ابن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط، والتمر، والشعير.

21 - (985) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان، عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري؛ أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.

كتاب صحيح مسلم القشيري النيسابوري
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج

كتاب الزكاة 

كلمة بخصوص زكاة الفطر - للشيخ ســـــيد عــــــــلام

كلمة بخصوص زكاة الفطر - للشيخ ســـــيد عــــــــلام

رمضان والعشر الأخير، ومسائل في الزكاة للشيخ إبراهيم الدويش

وما أدراك ما ليلة القدر للشيخ حازم الشومان

mercredi 23 juillet 2014

كتاب الزكاة.

كتاب الزكاة.
https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/


12 - كتاب الزكاة.
1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة. قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة. فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ولا  فيما دون خمس ذود صدقة. ولا  فيما دون خمس أواقي صدقة ".

2 - (979) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث. ح وحدثني عمرو الناقد. حدثنا عبدالله بن إدريس. كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد، مثله.

(979) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه، يحيى بن عمارة ؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه. ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة.

3 - (979) وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة ؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة".

4 - (979) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزههير بن حرب. قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون  خمسة أو ساق من تمر ولا  حب صدقة ".




5 - (979) وحدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في حب ولا  تمر صدقة. حتى يبلغ خمسة أوسق. ولا  فيما دون خمس ذود صدقة. ولا  فيما دون خمس أواق صدقة ".

(979) وحدثني عبد بن حميد. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد، مثل حديث ابن مهدي.

(979) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا الثورى ومعمر عن اسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد، مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم. غير أنه قال: (بدل التمر) ثمر.

6 - (980) حدثنا هارون بن معروف  وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبدالله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

كتاب صحيح مسلم القشيري النيسابوري
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج
كتاب الزكاة

mardi 22 juillet 2014

باب التخيير في الصوم والفطر في السفر

(1)   باب التخيير في الصوم والفطر في السفر


https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com
(2)     
103 - (1121) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنها قالت: سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الصيام في السفر ؟ فقال. "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".

104 - (1121) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد (وهو ابن زيد). حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إني رجل أسرد الصوم. أفصوم في السفر ؟ "صم إن شئت وأفطر إن شئت".

105 - (1121) وحدثناه يحيى ابن يحيى. أخبرنا أبو معاوية عن هشام، بهذا الإسناد، مثل حديث حماد بن زيد: إني رجل أسرد الصوم.

106 - (1121) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال: حدثنا ابن نمير. وقال أبو بكر: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد ؛ أن حمزة قال: إني رجل أصوم أفأصوم في السفر ؟.

107 - (1121) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي (قال هارون: حدثنا. وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب) أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح، عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه: أنه قال: يا رسول الله: أجد بي قوة على الصيام في السفر. فهل علي جناح ؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه". قال هارون في حديثه: "هي رخصة" ولم يذكر  من الله.

108 - (1122) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبدالعزيز، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن أم الدرداء  عن أبي الدرداء رضي الله عنه ؛ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. حتى إن كان أحدا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة.

109 - (1122) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر. حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحدا صائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة.

كتاب صحيح مسلم القشيري النيسابوري
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج

كتاب الصيام

انشراح الصدر - موكب النور (21) - عمر عبد الكافي رمضان 2014

إيقاظ الوسنان شرح اركان الايمان 3 تعريف الايمان 31

lundi 21 juillet 2014

باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل

(1)   باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل


https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com


100 - (1119) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق، عن أنس رضي الله عنه. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار. أكثرنا ظلا صاحب الكساء  ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام. وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  "ذهب المفطرون اليوم بالأجر".

101 - (1119) وحدثنا أبو كريب. حدثنا حفص عن عاصم الأحول، عن مورق، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فصام بعض وأفطر بعض. فتحزم المفطرون. وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك "ذهب المفطرون اليوم بالأجر".

102 - (1120) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن ربيعة. قال: حدثني قزعة. قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكسور عليه. فلما تفرق الناس عنه، قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته  عن الصوم في السفر ؟ فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم". فكانت رخصة. فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر. فقال: "إنكم مصبحوا عدوكم. والفطر أقوى لكم، فأفطروا" وكانت عزمة. فأفطرنا. ثم قال: رأيتنا نصوم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، في السفر.

كتاب صحيح مسلم القشيري النيسابوري
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج
كتاب الصيام

dimanche 20 juillet 2014

باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفط

(1)   باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر


https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com


88 - (1113) حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أنه أخبره ؛ أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم خرج عام الفتح في رمضان. فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.

(1113) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. قال يحيى: قال سفيان: لا أدرى من قول من هو ؟  يعني: وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1113) حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت، من رمضان.

(1113) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثل حديث الليث. قال ابن شهاب  فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. ويرونه الناسخ المحكم.

(1113) وحدثنا إسخق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فصام حتى بلغ عسفان. ثم دعا بإنء فيه شراب. فشربه نهارا. ليراه الناس. ثم أفطر. حتى دخل مكة .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر. فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.

89 - (1113) وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن سفيان، عن عبدالكريم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال: لا تعب على من صام ولا  من أفطر. قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السفر، وأفطر.

90 - (1114) حدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني ابن عبدالمجيد) حدثنا جعفر عن أبيه، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. فصام حتى بلغ كراع الغميم. فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه. حتى نظر الناس إليه. ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: " أولئك العصاة. أولئك العصاة ".

91 - (1114) وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن جعفر، بهذا الإسناد. وزاد: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام. وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر.

92 - (1115) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر : حدثنا غندر عن شعبة، عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد، عن محمد بن عمرو بن الحسن، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره. فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه. وقد ضلل عليه. فقال: "ماله ؟" قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله عليه وسلم: "ليس من البر أن تصوموا في السفر".

(1115) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن محمد بن عبدالرحمن. قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. بمثله.
م (1115) وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو داود. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، نحوه. وزاد: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث. وفي هذا الإسناد أنه قال "عليكم برخصة الله الذي رخص لكم" قال: فلما سألته، لم يحفظه.

93 - (1116) حدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام بن يحيى. حدثنا قتادة عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان. فمنا من صام ومنا من أفطر. فلم يعب الصائم على المفطر ولا  المفطر على الصائم.

94 - (1116) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا ابن مهدي. حدثنا شعبة. وقال ابن المثنى. حدثنا أبو عامر. حدثنا هشام. وقال ابن المثنى: حدثنا سالم بن نوح. حدثنا عمر (يعني ابن عامر). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر عن سعيد . كلهم عن قتادة، بهذا الإسناد، نحو حديث همام. غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام: لثمان عشرة خلت. وفي حديث سعيد: في ثنتي عشرة. وشعبة: لسبع عشر أو تسع عشرة .

95 - (1116) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا بشر (يعني ابن المفضل) عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فما يعاب على الصائم صومه. ولا  على المفطر إفطاره.

96 - (1116) حدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر. فلا يجد الصائم على المفطر. ولا  المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسنا.

97 - (1117) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، وسهل بن عثمان، وسويد بن سعيد، وحسين بن حريث. كلهم عن مروان. قال سعيد: أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم. قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله رضي الله عنه. قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصوم الصائم ويفطر المفطر. فلا يعيب بعضهم على بعض.

98 - (1118) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن حميد. قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان: في السفر ؟ فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فلم يعب الصائم على المفطر ولا  المفطر على الصائم.

99 - (1118) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد  الأحمر عن حميد. قال: خرجت فصمت . فقالوا لي: أعد. قال فقلت: إن أنسا أخبرني ؛ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا  المفطر على الصائم. فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله.
كتاب صحيح مسلم القشيري النيسابوري
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج

كتاب الصيام