mardi 25 août 2015

ما يتعلق بمزدلفة ويومها

ما يتعلق بمزدلفة ويومها
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين
ابو عبد الله صادق بن عبد الله

https://twitter.com/hadithecharif
http://al-bassair.blogspot.com

ما يتعلق بمزدلفة ويومها:
88- أداء النوافل بين صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله ولا أصحابه. والله أعلم.
89- تفرق الناس بمزدلفة، وأداء الصلاة جماعات متفرقة يقرب بعضها البعض، وتكرر الأذان، وهم بقرب بعضهم البعض. والصحيح أن يجتمع كل من كانوا متقاربين على إمام واحد؛ فيصلي بهم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.
90- تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها صبيحة يوم النحر بمزدلفة. والصحيح المبادرة بأدائها في أول وقتها؛ لما صح عن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء يجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها». متفق عليه. والمراد التبكير بها في أول وقتها. والله أعلم.
91- قراءة الآيتين من سورة البقرة: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ... الآية والتي بعدها} عند المشعر الحرام بمزدلفة (وهو المسجد الآن). والصحيح أن هذا الفعل محدث مبتدع؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم، وإنما المشروع حمد الله وتكبيره وتهليله ودعاؤه كما جاء ذلك في حديث جابر في صفة الحج في صحيح مسلم. والله أعلم.
92- اعتقاد مشروعية وسنية التقاط حجر الجمرات جميعها من المزدلفة.
وهذا الفعل لا أصل له. والصحيح أن يلقط حجر الجمرات من حيث شاء؛ فالسنة لم تأت بتقييد مكان خاص بذلك إلا حديثًا مختلفًا في صحته، وهو خاص بلقط حصيات جمرة العقبة ليوم النحر خاصة. فإن صح الخبر كان ذلك خاصًا بجمرة العقبة فتلقط حصياتها من المزدلفة. وما عدا ذلك فمن أي مكان شاء. وسيأتي ذكر هذا الحديث في الخطأ رقم (101). والله أعلم.
93- التحرج من الدفع من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، وهو ضعيف، أو معه بعض الضعفاء. والصحيح أنه يجوز ذلك بلا حرج؛ بل ذلك من السنة أن يدفع الضعفاء بعد غيبوبة القمر ويدفع معهم من كان تبعًا لهم ولو كان قويًا كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار. والله أعلم.
94- تعمد التأخر في الدفع من مزدلفة حتى تطلع الشمس بدون عذر. والصحيح أنه يجب أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس؛ لمخالفة المشركين الذين كانوا يرون عدم جواز الدفع منها إلا بعد طلوع الشمس؛ فالحذر الحذر من مشابهة المشركين؛ فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «ومن تشبه بقوم فهو منهم»([1]). أما من كان معذورًا لشدة زحام أو ضعف أو نحو ذلك أو كان منزله بمزدلفة فالأفضل في حقه أن يدفع منها قبل طلوع الشمس فإن وجد زحامًا عاد إلى مكانه ولا حرج لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. والله أعلم.




([1]) أخرجه أحمد في مسند من حديث ابن عمر، وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية. 

samedi 22 août 2015

ما يتعلق بدخول مكة ومسجد الكعبة

ما يتعلق بدخول مكة ومسجد الكعبة
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين
ابو عبد الله صادق بن عبد الله

https://twitter.com/hadithecharif
http://al-bassair.blogspot.com

36- ترك الاغتسال عند دخول مكة، وهذه السنة تكاد أن تكون مهجورة بين الناس مع أن النبي صلى الله عليه و سلم قد فعل ذلك، وثبت عن ابن عمر فعله. وأجمع العلماء على استحباب ذلك؛ فالصحيح إذن مشروعية واستحباب ذلك الغسل إلا إذا كان هناك مشقة وحرج فلا حرج في تركه. والله أعلم.
37- ابتداء مسجد الكعبة عند رؤيته، أو دخوله برفع اليدين وبقولهم: اللهم زد هذا البيت تشريفًا، وتعظيمًا، وعزًا، ومهابة، وأمنًا. والصحيح أن هذا الفعل، وهذا الذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم؛ فالمشروع عند دخول المسجد أن يقول نفس الأذكار التي يقولها عند دخول أيِّ مسجد؛ لعدم ورود الدليل على تخصيص مسجد الكعبة بذكر خاص به عند رؤيته، أو إرادة دخوله. والمشروع للمسلم والمسلمة أيضًا أن يقدم اليمنى على اليسرى عند الدخول، وتقديم اليسرى على اليمنى عند خروجه كحال سائر المساجد. والله أعلم.
38- تعمد دخول مسجد الكعبة من باب بني شيبة. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم. فللعبد أن يدخل من أي باب يشاء. والله أعلم.
39- ابتداء مسجد الكعبة بركعتين تحية له عند دخوله. والصحيح أن تحية البيت الطواف؛ فالمشروع للحاج، والمعتمر إذا أتى المسجد الحرام أن يبدأ مباشرة في الطواف؛ أما من أتى المسجد وهو لا يريد حجًا، أو عمرة، وأراد أن يجلس، فالراجح أنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد كالحال في سائر المساجد؛ لعموم الأخبار الدالة على ذلك. والله أعلم.
40- تبرج النساء بالزينة والتطيب؛ حيث تظن بعض النساء أن هذا من كمال تعظيم البيت، وإكرامه، واتخاذ الزينة له. والصحيح أن هذا الفعل محرم؛ فلا يجوز للمرأة أن تخرج مظهرة لزينتها وعطرها وأقدامها، ولو كان ذلك إلى بيت الله الحرام؛ فقد جاء النهي الأكيد، والوعيد الشديد على من فعلت ذلك كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار. والله أعلم.
41- بعض الحجاج يعتقد أفضلية ومشروعية صعود جبل النور، وهذا الفعل مبتدع، ولا علاقة له بمناسك الحج أو العمرة، وليس في صعوده فضيلة مخصوصة؛ لا هو ولا شيء من جبال مكة. والصحيح ترك صعوده، والنهي والتحذير من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصعده في حجته ولا في عمرته ولا فعل ذلك أحد من أصحابه، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ ولأن ذلك من مظاهر الغلو، ومن ذرائع طلب البركة من الجبال وغير ذلك من الاعتقادات التي تورث وتوقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. والله أعلم.
     42- الرمل (أي الإسراع ومقاربة الخطى) في جميع أشواط الطواف حول الكعبة. والصحيح أن هذا خاص بالأشواط الثلاثة الأول فقط، وأنه خاص بطواف القدوم دون طواف الإفاضة، أو نقل الطواف؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله في شيء من الطواف سوى طواف القدوم، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار. والله أعلم.
43- اعتقاد أن الطهارة من الحدث الأصغر شرط في صحة الطواف والسعي. والمسألة وإن كان الخلاف فيها قويًا إلا أن الراجح أن الطهارة من الحدث الأصغر مستحبة للطواف (وهو اختيار شيخنا)، وليست من سنن السعي إلا من باب أنه سيذكر الله في المسعى؛ فيستحب له الطهارة من هذا الباب فحسب؛ فمن أحدث حدثًا أصغرًا أثناء طوافه بالكعبة، وشق عليه الخروج للوضوء للزحام، أو للتعب والإعياء، أتم طوافه بدون طهارة من الحدث الأصغر، وطوافه صحيح لا غبار عليه؛ فإن المشقة تجلب التيسير؛ ولكن لا شك أن الأولى أن يكون على طهارة؛ أما الشرطية ففيها نظر. والله أعلم.
44- بعض الحجاج إذا أحدث أثناء الطواف بالكعبة ثم ذهب للوضوء عاد فبدأ الطواف من جديد. وهذا خطأ. والصحيح أن يتم طوافه من حيث وقف؛ فلو كان قد طاف بالبيت ثلاثة أشواط، فإذا عاد فعليه أن يشرع في الشوط الرابع، وهكذا. وكذلك فمن قطع طوافه لعارض من صلاة ونحوها فعل مثل ذلك أيضًا. والله أعلم.
45- الطواف بالكعبة بدون اضطباع (والاضطباع هو إخراج العاتق الأيمن مع المنكب الأيمن وتغطية العاتق الأيسر مع المنكب الأيسر وهذا خاص بالرجال دون النساء). والصحيح أن السنة أن يضطبع الحاج والمعتمر حال طوافه بالبيت. وهذا الاضطباع خاص بالطواف حول الكعبة دون السعي بين الصفا والمروة، وهو خاص أيضًا بطواف القدوم دون الإفاضة؛ إلا إذا لم يكن قد طاف للقدوم؛ فإن طاف لابسا للإزار والرداء اضطبع؛ لأنه يكون في حقه طواف قدوم وإفاضة؛ فإذا انتهى من الطواف حول الكعبة أعاد إزاره إلى حاله الأول؛ فلا يسعى مضطبعا، والله أعلم.
46- رمل بعض النساء في الطواف حول الكعبة، والجري بين العلمين بين الصفا والمروة. والصحيح أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء لعدم نقل ذلك عن الصحابيات وقد حججن مع النبي صلى الله عليه و سلم. وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فلما لم ينقل علم أنه لم يُفعل وأن فعله مخالف للسنة النبوية المطهرة وبالتالي فإن فعله إحداث في الدين؛ لا سيما وأن في جري النساء فتنة ظاهرة وتحريك للشهوات والعياذ بالله. والله أعلم.
47- تقبيل الركن اليماني، وهو الذي يسبق الحجر الأسود. والصحيح أن المشروع هو استلامه باليد فقط دون تقبيله، ولا الإشارة إليه عند تعذر استلامه. كما أنه لا يشرع استلامه بعصا أو نحو ذلك. كما أنه لا يشرع تقبيل اليد بعد استلامه، ولا مسح الوجه أو البدن باليد بعد استلامه. والله أعلم.
48- تعمد المزاحمة على الحجر الأسود لتقبيله، أو استلامه. وهذا من المشقة والأذية للمسلمين. والصحيح أن من وجد فرجة، أو فرصة لذلك فعل، وإلا فيسن له أن ينتقل إلى المرتبة التي بعدها فإن مراتب استلام الحجر أربعة على الترتيب حسب الأفضلية وهي:
1- تقبيله.
2- الاستلام باليد وتقبيل اليد.
3- استلامه بعصا أو نحوه وتقبيل الشيء الذي استلمه به.
4- الإشارة إليه دون استلام له وفي هذه الحالة لا يشرع له أن يقبل يده أو ما أشار به بعد الإشارة. ولا يشرع في جميع هذه المراتب مسح شيء من البدن بعد ذلك. والله أعلم.
49- الزحام على الخط الموضوع في الأرض عند محاذاة الحجر الأسود. وهذا الخط لا أصل له. وهو من المحدثات؛ فالصحيح أنه لا يشرع الوقوف عليه ولا عنده؛ بل إذا حاذى الحجر (ويكفي في ذلك غلبة الظن) فعليه أن يكبر ويشير بيده دون وقوف ويمضي. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.

50- الطواف من داخل الحجر المعروف اليوم بحجر إسماعيل. وهذه التسمية لا تصح ولا أصل لها؛ فمن طاف من داخل الحجر فقد طاف من داخل الكعبة لا حولها؛ لأن الحجر من الكعبة كما صحت بذلك الأخبار؛ فالصحيح أن يطوف من خارج الحجر لا من داخله؛ فمن فعل خلاف ذلك فطوافه ناقص، ولا يصح حتى يأتي بما نقص منه. والله أعلم.
51- استلام الركنين الآخرين غير الركنين اليماني والحجر الأسود. والصحيح عدم مشروعية ذلك، وأن ذلك خاص بالركنين اليماني، والحجر الأسود. والله أعلم.
52- التمسح والتعلق بأستار الكعبة، وأحجار البيت، والمقام، ونحو ذلك بقصد التبرك، أو غير ذلك من المقاصد، وكل هذا منكر عظيم، وبدعة ذميمة، وباب من أبواب الشرك، ووسيلة من وسائله؛ فالصحيح تحريم استلام شيء من المسجد، أو الكعبة بقصد التعبد لله، أو التبرك، سوى الركن اليماني والحجر الأسود. والله أعلم.
53- الطواف بعكس الناس؛ أي أن يجعل الكعبة عن يمينه، فهذا الطواف باطل. والصواب أن يطوف جاعلاً الكعبة عن يساره مبتدئًا من الحجر الأسود. والله أعلم.
54- منع الطائفين من المرور بين يدي المصلي خلف المقام. والصحيح تركهم عند الزحام؛ لأن الطائف حول الكعبة أحق بالبيت من المصلي؛ لقوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125]؛ فبدأ بالطائفين قبل غيرهم. والله أعلم.
55- مواصلة الجري بين الصفا والمروة من الرجال أو النساء طوال الأشواط كلها، أو معظمها. والصحيح أن الهرولة بين الصفا والمروة خاص بما بين العلمين الأخضرين اللذين في سقف المسعى، وأن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، كما جرى بذلك فعل النبي صلى الله عليه و سلم وصحابته الكرام في الحج والعمرة. والله أعلم.
56- الأخذ من بعض الشعر وترك بعضه بالنسبة للرجال عند التحلل سواء للحج، أو للعمرة. وهذا من القزع المنهي عنه. والصحيح تعميم الرأس بالحلق أو التقصير. وأما النساء فتأخذ من كل قرن - أي ظفيرة - قدر أنملة كما فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلم.
57- حلق اللحية عند التحلل، وهذا من المنكرات التي عمت وطمت. والصحيح أن حلق اللحية محرم ولا يجوز، وإعفاؤها من فرائض الإسلام وذلك بالإجماع([1]). وإنه لمن الفجور العظيم التقرب إلى الله تعالى بحلقها؛ فالذي يحلق لحيته بقصد التحلل فقد أساء وتعدى وظلم، وإن اقتصر في التحلل بحلق لحيته لم يحصل بذلك التحلل؛ بل هو آثم مأزور غير مأجور؛ فالأحاديث الصحيحة دالة على تحريم هذا الفعل الذميم. والله أعلم.
58- مزاحمة النساء للرجال، والرجال للنساء حال الطواف، والسعي، ورمي الجمار؛ مما يؤدي إلى تلاصق الأجساد. والصحيح أن على الحاج أن يتقي الله في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ بأن يحرص كل من الجنسين الابتعاد عن الآخر مهما أمكن. والله أعلم.
59- الالتزام بأدعية معينة أثناء الطواف، والسعي، والقراءة من بعض الكتب جماعة بصوت واحد، أو وراء قائد لهم؛ مع أن بعض هذه الكتب لا تخلو من بعض الأدعية المبتدعة؛ ناهيك عما يتبع ذلك من رفع الصوت بالدعاء، والذكر الجماعي؛ مما يشوش على الطائفين، والساعين. وهذا كله من الإحداث، والابتداع في الدين. والصحيح أن يدعو الطائف بما تيسر من الأدعية؛ بشرط أن لا تشتمل على شرك، أو قطيعة رحم، أو عصيان. والأولى أن يدعو بمجامع الدعاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم، ولا يجوز الدعاء الجماعي، ولا وراء قائد؛ لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه و سلم وصحابته الكرام. والله أعلم.
60- الإشارة بكلا اليدين عند محاذاة الحجر الأسود وتكرير التكبير أكثر من مرة في كل شوط. والصحيح الاكتفاء بيد واحدة فقط، وتكبيرة واحدة لكل شوط؛ أما التسمية ففيها خلاف، والراجح تركها؛ لعدم نقلها عن النبي صلى الله عليه و سلم، وإنما فعلها ابن عمر فقط وليس في كل شوط بل في الأول والأخير فقط، وكل الذين نقلوا صفة حج النبي صلى الله عليه و سلم لم يذكروا التسمية، وعليه فالأولى تركها. والله أعلم.
61- بعض المحرمين إذا صعد على الصفا أو المروة استقبل الكعبة ورفع يده أو يديه مشيرًا بها إلى الكعبة قائلاً: بسم الله والله أكبر، ثم ينزل متجهًا إلى المروة. وهذا الفعل لا أصل له عن النبي صلى الله عليه و سلم. والصحيح أن يصعد على الصفا حتى إذا رأى الكعبة استقبلها؛ فيوحد الله ويكبره ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»([2])، ثم يدعو رافعًا يديه بما يحب من الدعاء الصالح، ثم يكرر الذكر المتقدم مرة أخرى، ثم يدعو يفعل وهكذا فيتكرر الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين، ثم ينزل متجهًا إلى المروة، ثم يفعل مثل ذلك إذا صعد على المروة، ويكرر ذلك كلما صعد الصفا أو المروة. والله أعلم.
62- الوقوف عند المقام للدعاء. وهذا لا أصل له. والصحيح أنه يصلي خلف المقام إن تيسر له ذلك بدون مشقة، أو زحام للآخرين، فإن لم يستطع صلى حيث يكون المقام بينه وبين الكعبة، فإن لم يتيسر له ذلك صلى حيث شاء في أي مكان من المسجد. والله أعلم.
63- اعتبار الذهاب والإياب بين الصفا والمروة عبارة عن شوط واحد. والصحيح أن الذهاب من الصفا إلى المروة يُعد شوطًا، والإياب من المروة إلى الصفا يُعد شوطًا آخر. والله أعلم.
64- اعتقاد عدم جواز دخول الطائف في الدور العلوي حال الزحام في السعي العلوي. والراجح جواز ذلك لأنه أمر زائد على الأصل فلو اضطر لشدة الزحام فدخل في بعض الأشواط داخل المسعى العلوي صح طوافه ولا شيء عليه ([3])؛ لأن المشقة تجلب التيسير والأصل أنه طائف حول الكعبة. والله أعلم.
65- قول البعض في الطواف وعند بدايته: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.
66- يبدأ بعض الحجاج والمعتمرين بالسعي من المروة، ثم يتجه إلى الصفا. وهذا خطأ محض، وإحداث في الدين. والصواب أن يبدأ بالصفا، ثم المروة كما جاء ذلك مصرحًا به في الكتاب والسنة، ولولا أن هذا الأمر قد أثر عن بعض الحجاج والمعتمرين لما ذكرناه؛ لوضوحه، ولكن الجهل يفعل أكثر من ذلك. والله أعلم.
67- بعض النساء تقوم بالصعود على الصفا وهذا الفعل فيه نظر. والصواب ترك ذلك للنساء لعدم نقل هذا عن الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. والله أعلم.



([1]) نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع.
([2]) رواه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي r من حديث جابر رضي الله عنه.
([3]) قال فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: الطواف من شرطه أن يكون داخل المسجد والمسعى خارج المسجد والصواب عدم صحة طوافه. 

mardi 11 août 2015

المخالفات في الحج

المخالفات في الحج

 الـمخالفات الشرعية عند الـمرأة الـمسلمة

أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار


https://twitter.com/hadithecharif

المخلفات في  عبادة

        أما المخالفات في الحج فهي كالبحر الذي لا ساحل لـه  مما تقع فيه المرأة وكذا الرجل وهذا كله ناتج عن جهل البعض بأحكام الحج  وما ينبغي فعله وما ينبغي تركه.
        ونظراً لأن الحج يعد ركناً من أركان الإسلام فلا بد من بيان ما تقع فيه المرأة المسلمة من مخالفات لكي تحتاط لعبادتها وتؤديها على الوجه المطلوب شرعاً.
أولاً: المخالفات التي تقع فيها المرأة المسلمة عند عزمها على الحج قبل سفرها وفي أثنائه:
1)               أول هذه المخالفات وهذا أخطرها على المرأة المسلمة أن بعض النساء يقصدن بحجهن المفاخرة والسمعة والرياء  وهذا مما لا شك فيه محبط  لأجر الحج قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: [وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ * بَلْ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ ] ([1]).
وقـال سبحانه وتعالى أيضاً:[وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] ([2]).
وقال أيضاً: {أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه}([3]).
فعلى المرأة المسلمة أن تحتاط لعبادتها وتؤديها بإخلاص لله تعالى بدون مفاخرة ولا سمعة ولا رياء.
2)     عزمها على السفر بدون محرم وهذا يحصل كثيراً، فالمرأة مأمورة حال سفرها بوجود المحرم معها، فمتى لم تحصل الإمكانية في وجوده سقطت عنها فريضة الحج وأصبحت من أهل الأعذار في تركه، فعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال:{لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة ثلاثة إلا معها ذو محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك}([4]).
ومن هنا لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو العمرة إلا مع ذي محرم.
3)     ومن المخالفات التي تقع فيها المرأة المسلمة قبل سفرها عدم اختيار الرفقة الصالحة التي تعينها على أداء فريضة الحج  على الوجه الأكمل.
4)     ومن المخالفات أن بعض النساء تجعل الرحلة إلى بيت الله العتيق عبارة عن نزهة وفسحة وسياحة فتراها خراجة ولاجة في الأسواق خارج بلدهن وهذا من المنكر العظيم، فالحج عبادة من أجلّ العبادات فكون المسلمة تجعله على هذه الطريقة المبتدعة يجعلها خاسرة غير رابحة.
5)     ومن المخالفات التي تقع فيها المرأة أثناء سفرها إلى الحج اختلاطها بالرجال وبخاصة أثناء الاستراحات، وهذا مما يلاحظ عند البعض منهن، فعلى المرأة أن تتقي الله في ذلك وأن تحرص على الابتعاد عن الرجال الأجانب قدر الامكان.
6)     ومن ذلك أيضاً رفع بعض النساء أصواتهن وبخاصة في أثناء سير الحافلة مع أن المرأة مأمورة بغض الصوت عند الحديث في مجامع السير وغيرها.

ثانياً: المخالفات التي تقع فيها المرأة قبيل الإحرام وبعده:
1)     أول هذه المخالفات أن بعض النساء تعتقد أن للإحرام لباساً خاصاً به كأن يكون اللون أسود أو أخضر أو أبيض، وهذا غير صحيح بل المرأة أن تحرم بما شاءت من الثياب لكن بشرط اجتناب الثياب الجميلة التي تؤدي إلى فتنة الرجال وأن لا تلبس ما فيه تشبه بالرجال.
2)     ومن ذلك أيضاً أن بعض النساء تعتقد أن الثياب التي أحرمت بها لا يجوز استبدالها إلا بعد الانتهاء من مناسك الحج وهذا خطأ بل للمرأة أن تستبدلها بما شاءت من الثياب ومتى شاءت.
3)     ومن ذلك أن بعض النساء يضعن حائلاً بين الغطاء وبين الوجه وهذا تكلف لا أصل له، بل المرأة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب ولو مس الخمار وجهها وإذا لم يكن عندها رجال أجانب كشفت وجهها.
4)     ومن ذلك أيضاً أن بعض النساء إذا مرت بالميقات وهي حائض أو نفساء لم تحرم ظناً منها أن الإحرام تشترط لـه الطهارة وهذا خطأ ظاهر، فالمرأة الحائض والنفساء تعمل كما يعمل غيرها في الميقات فتغتسل وتتنظف وتأتي بالتلبية ونية الإحرام وهذا ما فعلته أسماء بنت عميس بتوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم حين نفست في الميقات.
5)     ومن المخالفات أن بعض النساء تلبس القفازين بعد إحرامها حرصاً منها على الستر وهذا خطأ، فالمرأة لا تلبس القفازين حال الإحرام لكن المشروع في حقها أن تستر يدها بثيابها عند رؤيـة الرجال الأجانب كما تستر وجهها.




([1]) سورة الزمر، الآية:65، 66.
([2]) سورة الأنعام، الآية:88.
([3]) صحيح الترغيب – الألباني- برقم (31).
([4]) متفق عليه – البخاري (فتح الباري 4/64-65)، ومسلم (1341).

mercredi 5 août 2015

دورة الفرائض أسباب الإرث الشيخ محمد الحسن الددو

دورة الفرائض الوارثون

دورة الفرائض أسباب الإرث الشيخ محمد الحسن الددو

دورة الفرائض الوارثون 4f

دورة الفرائض العمريتان 7 f

دورة الفرائض أصحاب الفروض 5f

دورة الفرائض أصحاب الفروض 5f

دورة الفرائض أصحاب الثلث الشيخ محمد الحسن الددو