mardi 21 avril 2015
lundi 20 avril 2015
باب السجود للسهو
باب السجود
للسهو
لما كان الإنسان عرضة للنسيان
والذهول , وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله بها
عن صلاته , وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول
; فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته ; تفاديا لذلك , وإرغاما للشيطان , وجبرا
للنقصان , وإرضاء للرحمن , وهذا السجود هو ما يسميه العلماء سجود السهو .
والسهو هو النسيان , وقد سها النبي
صلى الله عليه وسلم في الصلاة , وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال
دينهم ; ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو ; فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم
وقائع السهو في الصلاة , سلم من اثنتين فسجد , وسلم من ثلاث فسجد , وقام من اثنتين
ولم يتشهد فسجد , وغير ذلك , وقال صلى الله عليه وسلم :
إذا
سها أحدكم ; فليسجد 
و يشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور
أولاً : إذا زاد في الصلاة سهوا .
ثانيا :
إذا نقص منها سهوا .
ثالثا :
إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص .
فيسجد لأحد هذه الثلاثة حسبما ورد
به الدليل , لا لكل زيادة أو نقص أو شك .
ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه , سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ; لعموم الأدلة
.
فالحالة الأولى من الأحوال التي
يشرع لها سجود السهو : هي حالة الزيادة في الصلاة , وهي إما زيادة أفعال أو
زيادة أقوال :
- فزيادة الأفعـال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة ; كالقيام في محل
القعود , والقعود في محل القيام , أو زاد ركوعا أو سجودا , فإذا فعل ذلك سهوا ;
فإنه يسجد للسهو ; لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود :
فإذا
زاد الرجل أو نقص قي صلاته ; فليسجد سجدتين
رواه مسلم , ولأن الزيادة في الصلاة نقص من
هيئتها في المعنى , فشرع السجود لها ; لينجبر النقص وكذا لو زاد ركعة سهوا , ولم
يعلم إلا بعد فراغه منها ; فإنه يسجد للسهو , أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة
; فإنه يجلس في الحال , ويتشهد إن لم يكن تشهد , ثم يسجد للسهو ويسلم .
وإن كان إماما ; لزم من علم من المأمومين بالزيادة تنبيهه بأن يسبح الرجال وتصفق
النساء , ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه ; لأنه
رجوع إلى الصواب , وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص .
- وأما زيادة الأقوال ; كالقراءة
في الركوع والسجود , وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من
المغرب , فإذا فعل ذلك سهوا , استحب له السجود للسهو .
وأما الحالة الثانية , وهي ما إذا
نقص من الصلاة سهوا , بأن ترك منها شيئا : فإن كان المتروك ركنا , وكان هذا الركن
تكبيرة الإحرام ; لم تنعقد صلاته , ولا يغني عنه سجود السهو . وإن كان ركنا غير
تكبيرة الإحرام , كركوع أو سجود , وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى
; فإنه يعود وجوبا , فيأتي به وبما بعده , وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى
, بطلت الركعة التي تركه منها , وقامت الركعة التي تليها مقامها ; لأنه ترك ركنا
لم يمكنه استدراكه ; لتلبسه بالركعة التي بعدها .
وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا
بعد السلام , فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة , فإن لم يطل الفصل , وهو باق على
طهارته ; أتى بركعة كاملة , وسجد للسهو , وسلم , وإن طال الفصل , أو انتقض وضوؤه ;
استأنف الصلاة من جديد ; إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما , فإنه لا
يعتبر كترك ركعة كاملة , بل يأتي به ويسجد ويسلم .
وإن نسي التشهد الأول , وقام إلى
الركعة الثالثة ; لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد ; ما لم يستتم قائما , فإن استتم
قائما ; كره رجوعه , فإن رجع ; لم تبطل صلاته , وإن شرع في القراءة ; حرم عليه
الرجوع , لأنه تلبس بركن آخر ; فلا يقطعه . وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود ;
لزمه الرجوع للإتيان به ; ما لم يعتدل قائما في الركعة الأخرى , ويسجد للسهو في كل
هذه الحالات .
وأما الحالة الثالثة - وهي حالة
الشك في الصلاة - : فإن شك في عدد الركعات ; بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا ;
فإنه يبني على الأقل , لأنه المتيقن , ثم يسجد للسهو قبل السلام ; لأن الأصل عدم
ما شك فيه , ولحديث عبد الرحمن بن عوف :
إذا
شك أحدكم في صلاته , فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين , فليجعلها واحدة , أو لم يدر
ثنتين أو ثلاثا , فليجعلها اثنتين
رواه أحمد ومسلم والترمذي . وإن شك المأموم
أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية , جعله في الثانية , أو شك هل أدرك الركعة
أو لا ; لم يعتد بتلك الركعة , ويسجد للسهو . وإن شك في ترك ركن ; فكما لو تركه ,
فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق . وإن شك في ترك واجب ; لم يعتبر هذا الشك
, ولا يسجد للسهو , وكذا لو شك في زيادة ; لم يلتفت إلى هذا الشك , لأن الأصل عدم
الزيادة . هذه جمل من أحكام سجود السهو , ومن أراد الزيادة ; فليراجع كتب الأحكام
, والله الموفق .
الملخص الفقهي/ قسم العبادات
تلخيص صالح بن
فوزان بن عبدالله آل فوزان
vendredi 17 avril 2015
باب في بيان ما يكره في الصلاة
باب في بيان ما يكره في الصلاة
https://www.facebook.com/hadithecharif
https://www.facebook.com/groups/elbassaire/
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري ; إلا أن يكون ذلك لحاجة ; فلا بأس به ; كما في حالة الخوف , أو كان لغرض صحيح . فإن استدار بجميع بدنه , أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف ; بطلت صلاته ; لتركه الاستقبال بلا عذر .
فتبين بهذا أن الالتفات في الصلاة في حالة الخوف لا بأس به ; لأن ذلك من ضروريات القتال , وإن كان في غير حالة الخوف , فإن كان بالوجه والصدر فقط دون بقية البدن , فإن كان لحاجة ; فلا بأس , وإن كان لغير حاجة ; فهو مكروه , وإن كان بجميع البدن ; بطلت صلاته .
ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء , فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك ; فقال : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ؟ ! واشتد قوله في ذلك , حتى قال : لينتهن أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري .
وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده ; فلا ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك ; لأن ذلك يشغله عن صلاته .
ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة ; لأن ذلك من فعل اليهود , لأن كان التغميض لحاجة , كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته ; كالزخارف والتزويق ; فلا يكره إغماض عينيه عنه , هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله .
ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس , وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا رفعت رأسك من السجود ; فلا تقع كما يقعي الكلب رواه ابن ماجه , وما جاء بمعناه من الأحاديث .
ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام ; إلا من حاجة ; لأنه يزيل مشقة القيام , فإن فعله لحاجة - كمرض ونحوه - ; فلا بأس .
ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه حال السجود ; بأن يمدهما على الأرض مع إلصاقهما بها , قال صلى الله عليه وسلم : اعتدلوا في السجود , ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب متفق عليه , وفي حديث آخر : ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب
ويكره في الصلاة العبث - وهو اللعب - وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك , ومنه مسح الأرض من غير حاجة .
ويكره في الصلاة التخصر , وهو وضع اليد على الخاصرة , وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق , وذلك لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين , وقد نهينا عن التشبه بهم , وقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصرا .
ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها .
ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه ; لأن ذلك يشغله عن إكمال صلاته .
وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير ; لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام , سواء كانت الصورة منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح .
ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه ; كاحتباس بول , أو غائط , أو ريح , أو حالة برد أو حر شديدين , أو جوع أو عطش مفرطين ; لأن ذلك يمنع الخشوع.
وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه ; لقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة بحضرة طعام , ولا هو يدافعه الأخبثان رواه مسلم . وذلك كله رعاية لحق الله تعالى ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه .
ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه ; لأن ذلك من شعار الرافضة ; ففي ذلك الفعل تشبه بهم .
ويكره في الصلاة مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود , ولا بأس بمسح ذلك بعد الفراغ من الصلاة .
ويكره في الصلاة العبث بمس لحيته وكف ثوب وتنظيف أنفه ونحو ذلك ; لأن ذلك يشغله عن صلاته .
والمطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته , ولا يتشاغل عنها بها ليس منها , يقول الله سبحانه : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع , والإتيان بما يشرع لهما , وترك ما ينافيهما أو ينقصهما من الأقوال والأفعال ; لتكون صلاة صحيحة مبرئة لذمة فاعلها , ولتكون صلاة في صورتها وحقيقتها , لا في صورتها فقط وفق الله الجميع لها فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة .
باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة
يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان أحدكم يصلي , فلا يدعن أحدا يمر بين يديه , فإن أبى , فليقاتله ; فإن معه القرين رواه مسلم .
لكن إذا كان أمام المصلي سترة ( أي : شيء مرتفع من جدار أو نحوه ) ; فلا بأس أن يمر من ورائها , وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان ; فيمر , ولا يرده المصلي , وكذا إذا كان يصلي في الحرم ; فلا يمنع المرور بين يديه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة , رواه الخمسة .
واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم , فليصل إلى سترة , وليدن منها رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد , وأما المأموم ; فسترته سترة إمامه . وليس اتخاذ السترة بواجب , لحديث ابن عباس ; أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء رواه أحمد وأبو داود . وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل ; أي : قدر ذراع , سواء كانت دقيقـة أو عريضة . والحكمة في اتخاذها ; لتمنع المار بين يديه , ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها . وإن كان في صحراء ; صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا , فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض ; وضعه بين يديه عرضا .
وإذا التبست القراءة على الإمام ; فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه , وحمل شيء ووضعه , وفتح الباب , وله قتل حية وعقرب ; لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة , الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححه , لكن , لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة , فإن أكثر منها من غير ضرورة , وكانت متوالية ; أبطلت الصلاة , لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها وإذا عرض للمصلي أمر ; كاستئذان عليه , أو سهو إمامه , أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة , فله التنبيه على ذلك ; بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة , لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا نابكم شيء في صلاتكم ; فلتسبح الرجال , ولتصفق النساء متفق عليه . ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد , وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ ; فلا يقول : وعليكم السلام , فإن رده باللفظ ; بطلت به صلاته ; لأنه خطاب آدمي , وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام . ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة ; لما في " الصحيح " : أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين , وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين , ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها ; لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس ; أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى : قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الآية , وفي الثانية الآية في آل عمران : قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الآية , ولعموم قوله تعالى : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك , بل يفعل أحيانا . وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب , وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة , وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره ; لتأكد الصلاة عليه عند ذكره .
هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة عرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها , حتى تكون على بصيرة من دينك , ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح . وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة , لا يجوز أن نفعل أو نقال فيها إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ; فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها , حتى تؤديها على الوجه الأكمل .
الملخص الفقهي/ قسم العبادات
تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
mercredi 15 avril 2015
باب في صفة الصلاة
باب في صفة
الصلاة
https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
بعد أن بينا أركان الصلاة
وواجباتها وسننها القولية والفعلية نريد أن نذكر صفة الصلاة المشتملة على تلك
الأركان والواجبات والسنن حسبما وردت به النصوص من صفة صلاة النبي صلى الله عليه
وسلم , لتكون قدوة للمسلم ; عملا بقوله صلى الله عليه وسلم :
صلوا
كما رأيتموني أصلي
وإليك سياق ذلك :
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ; استقبل
القبلة , ورفع يديه , واستقبل ببطون أصابعها القبلة , وقال : " الله أكبر
" .
- ثم يمسك شماله بيمينه , ويضعهما على صدره .
- ثم يستفتح , ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد ;
فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها , ومنها ; " سبحانك اللهم
وبحمدك , وتبارك اسمك , وتعالى جدك , ولا إله غيرك " .
- ثم يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم .
- ثم يقرأ فاتحة الكتاب , فإذا ختمها ; قال : " آمين " .
- ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة , وكان
يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات , وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين
من المغرب والعشاء ويسر القراءة فيما سوى ذلك , وكان صلى الله عليه وسلم يطيل
الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية .
- ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح , ثم يقول : " الله أكبر
" , ويخر راكعا , ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع , ويمكنهما , ويمد
ظهره , ويجعل رأسه حياله , لا يرفعه ولا يخفضه , ويقول : " سبحان ربي العظيم
" .
- ثم يرفع رأسه قائلا : " سمع الله لمن حمده " , ويرفع يديه
كما يرفعهما عند الركوع .
- فإذا اعتدل قائما ; قال : " ربنا لك الحمد " , وكان يطيل
هذا الاعتدال .
- ثم يكبر , ويخر ساجدا , ولا يرفع يديه , فيسجد على جبهته وأنفه ويديه
وركبتيه وأطراف قدميه , ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة , ويعتدل في سجوده ,
ويمكن جبهته وأنفه من الأرض , ويعتمد على كفيه , ويرفع مرفقيه , ويجافي عضديه عن
جنبيه , ويرفع بطنه عن فخذيه , وفخذيه عن ساقيه , وكان يقول في سجوده : "
سبحان ربي الأعلى " .
- ثم يرفع رأسه قائلا : " الله أكبر " , ثم يفرش رجله اليسرى
, ويجلسه عليها , وينصب اليمنى , ويضع يديه على فخذيه , ثم يقول : " اللهم
اغفر لي , وارحمني , واجبرني , واهدني , وارزقني " .
- ثم يكبر ويسجد , ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى .
- ثم يرفع رأسه مكبرا , وينهض على صدور قدميه , معتمدا على ركبتيه
وفخذيه .
- فإذا استتم قائما ; أخذ في القراءة , ويصلي الركعة الثانية كالأولى .
- ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين , ويضع يده
اليمنى على فخذه اليمنى , ويده اليسرى على فخذه اليسرى , ويضع إبهام يده اليمنى
على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة , ويشير بأصبعه السبابة , وينظر إليها , ويقول :
" التحيات لله , والصلوات , والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إنه إلا الله وحده
لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " , وكان صلى الله عليه وسلم يحفف
هذه الجلسة .
- ثم ينهض مكبرا , فيصلي الثالثة والرابعة , ويخففهما عن الأوليين ,
ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب .
- ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا ; يفرش رجله اليسرى , بأن يجعل ظهرها
على الأرض , وينصب رجله اليمنى , ويخرجهما عن يمينه , ويجعل أليتيه على الأرض .
- ثم يتشهد التشهد الأخير , وهو التشهد الأول , ويزيد عليه : "
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد , كما صليت على آل إبراهيم ; إنك حميد مجيد , وباك
على محمد وعلى آل محمد , كما باركت على آل إبراهيم ; إنك حميد مجيد " .
- ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات
ومن فتنة المسيح الدجال , ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة .
- ثم يسلم عن يمينه , فيقول : " السلام عليكم ورحمة الله " ,
وعن يساره كذلك , يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة , وينهيه مع تمام الالتفات .
- فماذا سلم , قال : " استغفر الله ( ثلاثا ) , اللهم إنك أنت
السلام , ومنك السلام , تباركت يا ذا الجلال والإكرام " , ثم يذكر الله بما
ورد .
أيها المسلم ! هذه جملة مختصرة في
صفة الصلاة حسبما ورد في النصوص ; فعليك أن تهتم بصلاتك غاية الاهتمام , وأن تكون
صلاتك متفقة حسب الإمكان مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ! , فقد قال الله تعالى
:
لَقَدْ
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول .
الملخص الفقهي/ قسم العبادات
تلخيص صالح بن
فوزان بن عبدالله آل فوزان
dimanche 12 avril 2015
باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
باب في أركان
الصلاة
وواجباتها وسننها
https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
أيها المسلم ! إن الصلاة عبادة
عظيمة , تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة ; فهي كما يعرفها
العلماء : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم .
وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام : أركان , وواجبات , وسنن .
فالأركان : إذا ترك منها شيء ,
بطلت الصلاة , سواء كان تركه عمدا أو سهوا , أو بطلت الركعة التي تركه منها ,
وقامت التي تليها مقامها , كما يأتي بيانه .
والواجبات : إذا ترك منها شيء عمدا
; بطلت الصلاة , وإن كان تركه سهوا ; لم تبطل , ويجبره سجود السهو .
والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء
منها لا عمدا ولا سهوا , لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك . والنبي صلى الله عليه وسلم
صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها , وقال :
صلوا
كما رأيتموني أصلي . .. 
فأركان الصلاة أربعة عشر : وهي كما
يلي :
الركن
الأول :
القيـام في صلاة الفريضة : قال تعالى :
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
وفي حديث عمران مرفوعا :
صل قائما , فإن لم تستطع , فقاعدا , فإن لم تستطع ; فعلى جنب
فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة
المفروضة مع القدرة عليه . فإن لم يقدر على القيام لمرض ; صلى على حسب حاله قاعدا
أو على جنب , ومثل المريض الخائف والعريان , ومن يحتاج للجلوس أو الاضطجاع لمداواة
تتطلب عدم القيام , وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه , ولا يستطيع
الخروج , ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام ,
فإذا صلى قاعدا ; فإن من خلفه يصلون قعودا ; تبعا لإمامهم ; لأنه صلى الله عليه
وسلم لما مرض ; صلى قاعدا , وأمر من خلفه بالقعود .
وصلاة
النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا ; فلا يجب القيام فيها ; لثبوت أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر .
الركن
الثاني : تكبيرة الإحرام في أولها : لقوله صلى الله عليه وسلم :
ثم
استقبل القبلة وكبر
وقوله صلى الله عليه وسلم :
تحريمها التكبير
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح
الصلاة بغير التكبير , وصيغتها أن يقول : الله أكبر , لا يجزيه غيرها ; لأن هذا هو
الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
الركن الثالث :
قراءة الفاتحة : لحديث :
لا
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
وقراءتها ركن في كل ركعة , وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل
ركعة , وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي ; أمره بقراءة
الفاتحة .
وهل هي
واجبة في حق كل مصل , أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد ؟ فيه خلاف بين العلماء ,
والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام , وفي
سكتات الإمام في الصلاة الجهرية .
الركن
الرابع : الركوع في كل ركعة : لقوله تعالى :
يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه
وسلم ; فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع . وهو في اللغة الانحناء , والركوع
المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة ; أي : غير
طويل اليدين أو قصيرهما , وقدر ذلك من غير وسط الخلقة , والمجزئ من الركوع في حق
الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض .
الركن
الخامس والسادس : الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله :
لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله , وقال :
صلوا
كما رأيتموني أصلي 
الركن
السابع : السجود : وهو وضع الجبهة على الأرض , ويكون على الأعضاء السبعة , في
كل ركعة مرتين ; لقوله تعالى :
وَاسْجُدُوا
وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه
وسلم به , وفعله له , وقوله :
صلوا
كما رأيتموني أصلي
فالأعضاء السبعة هي : الجبهة , والأنف ,
واليدان , والركبتان , وأطراف القدمين ; فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء
موضع السجود وحسب الإمكان , والسجود أعظم أركان الصلاة , وأقرب ما يكون العبد من
ربه وهو ساجد ; فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله , وهو السجود .
الركن
الثامن : الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين : لقول عائشة رضي الله عنها :
كان
النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود ; لم يسجد حتى يستوي قاعدا
رواه مسلم .
الركن
التاسع : الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة : وهي السكون , وإن قل , وقد دل
الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته ; لا يكون مصليا , ويؤمر بإعادتها .
الركن
العاشر والحادي عشر : التشهد الأخير وجلسته : وهو أن
يقول : ( التحيات . .. " إلخ " اللهم صل على محمد " ; فقد ثبت أنه
صلى الله عليه وسلم لازمه , وقال :
صلوا
كما رأيتموني أصلي
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : كنا نقول قبل أن
يفرض علينا التشهد ; فقوله : قبل أن يفرض : دليل على فرضه .
الركن
الثاني عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
التشهد الأخير : بأن يقول : " اللهم صل على محمد ... " وما زاد على ذلك
; فهو سنة .
الركن
الثالث عشر : الترتيب بين الأركان : لأن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يصليها مرتبة , وقال :
صلوا
كما رأيتموني أصلي
وقد علمها للمسيء مرتبة ب ( ثم ) .
الركن
الرابع عشر : التسليم : لقوله صلى الله عليه وسلم :
وختامها
التسليم
وقوله صلى الله عليه وسلم :
وتحليلها
التسليم
فالتسليم وشرع للتحلل من الصلاة ; فهو ختامها
وعلامة انتهائها .
أيها القارئ الكريم ! من ترك ركنا
من هذه الأركان : فإن كان التحريمة ; لم تنعقد صلاته , وإن كان غير التحريمة , وقد
تركه عمدا ; بطلت صلاته أيضا , وإن كان تركه سهوا - كركوع أو سجود - , فإن ذكره
قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى ; فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه
فيها , وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ; ألغيت الركعة التي تركه منها
وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها , ويسجد للسهو , وإن علم الركن المتروك
بعد السلام , فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما ; أتى به , وسجد للسهو وسلم , وإن كان
غيرهما - كركوع أو سجود - ; فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه
منها , ويسجد للسهو , ما لم يطل الفصل , فمان طال الفصل , أو انتقض وضوؤه ; أعاد
الصلاة كاملة . فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة ! وفق
الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها .
واجبات الصلاة
ثمانية
الأول : جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة ;
فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن .
الثاني :
التسميع ; أي قول : " سمع الله لمن حمده " , وإنما يكون واجبا في حق
الإمام والمنفرد , فأما المأموم ; فلا يقوله .
الثالث :
التحميد ; أي قول : " ربنا ولك الحمد " , للإمام والمأموم والمنفرد ;
لقوله صلى الله عليه وسلم :
إذا
قال الإمام : سمع الله لمن حمده ; فقولوا : ربنا ولك الحمد 
الرابع :
قول : " سبحان ربي العظيم " , في الركوع , مرة واحدة , ويسن الزيادة إلى
ثلاث هي أوفى الكمال , وإلى عشر وهي أعلاه .
الخامس :
قوله : " سبحان ربي الأعلى " , في السجود , مرة واحدة , وتسن الزيادة
إلى ثلاث .
السادس :
قول : " رب اغفر لي " , بين السجدتين , مرة واحدة , وتسن الزيادة إلى
ثلاث .
السابع :
التشهد الأول , وهو أن يقول : " التحيات لله والصلوات والطيبات , السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن
لا إله إلا الله , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " , أو نحو ذلك مما ورد .
الثامن :
الجلوس للتشهد الأول ; لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك , ومداومته عليه , مع قوله
صلى الله عليه وسلم :
صلوا
كما رأيتموني أصلي 
ومن ترك واجبا من هذه الواجبات
القولية والفعلية الثمانية متعمدا ; بطلت صلاته ; لأنه متلاعب فيها , ومن تركه
سهوا أو جهلا ; فإنه يسجد للسهو ; لأنه ترك واجبا يحرم تركه , فيجبره بسجود السهو
.
سنن الصلاة
والقسم الثالث من أفعال وأقوال
الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين : سنة , لا تبطل الصلاة بتركه .
وسنن الصلاة نوعان :
النوع الأول : سنن الأقوال , وهي كثيرة ; منها : الاستفتاح , والتعوذ
, والبسملة , والتأمين , والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر
وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر
والعصر .
ومن سنن
الأقوال قول : " ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد " ; بعد
قوله : " ربنا ولك الحمد " , وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع
وسجود , والزيادة على المرة في قول : " رب اغفر لي " ; بين السجدتين ,
وقوله : " اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة
المحيا والممات , ومن فتنة المسيح الدجال " , وما زاد على ذلك من الدعاء في
التشهد الأخير .
والنوع الثاني : سنن الأفعال ; كرفع اليدين عند
تكبيرة الإحرام , وعند الهوي إلى الركوع , وعند الرفع منه , ووضع اليد اليمنى على
اليسرى , ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام , والنظر إلى موضع سجوده ,
ووضع اليدين على الركبتين في الركوع , ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في
السجود , ومد ظهره في الركوع معتدلا , وجعل رأسه حياله ; فلا يخفضه ولا يرفعه ,
وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود , وغير ذلك من سنن الأقوال
والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه .
وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في
الصلاة , بل من فعلها أو شيئا منها ; فله زيادة أجر , ومن تركها أو بعضها ; فلا
حرج عليه ; شأن سائر السنن .
ومن هنا لا نرى مبررا لما يفعله
بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة , حتى ربما أدى بهم هذا إلى
التزيد في تطبيقها بصورة غريبة ; كأن يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من
الركوع , ويجمع يديه على ثغرة نحره بدلا من وضعهما على صدره أو تحت سرته ; كما
وردت به السنة , وتشددهم في شأن السترة , حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء
النافلة , ويذهب إلى مكان آخر , يبحث فيه عن سترة , وكذا مد أحدهم رأسه إلى أمام
ورجليه إلى خلف في السجود , حتى يصبح كالقوس أو قريبا من المنبطح , وكذا فحج أحدهم
رجليه في حال القيام حتى يضيق على من بجانبه , وهذه صفات غريبة , ربما تؤدي بهم
إلى الغلو الممقوت . ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به .
الملخص الفقهي/ قسم العبادات
تلخيص صالح بن
فوزان بن عبدالله آل فوزان
samedi 11 avril 2015
Inscription à :
Articles (Atom)