أساليب متنوعة للتجميل
ما حكم الوشم ؟ وإذا وشمت البنت
وهي صغيرة فهل عليها إثم ؟
الوشم محرم بل إنه من كبائر
الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لعن الواشمة والمستوشمه ، وإذا وشمت البنت وهي صغيرة ، ولا تستطيع منع
نفسها عن الوشم فلا حرج عليها ، وإنما الإثم على من فعل ذلك بها ، لأن الله لا
يكلف نفسا إلا وسعها ، وهذه البنت لا تستطيع التصرف ، ولكن تزيله إن تمكنت من
إزالته بلا ضرر عليها .
ما حكم حمرة الشفاه والمكياج
للمرأة ؟
تحمير الشفاه لا بأس به ، لأن الأصل الحل
حتى يتبين التحريم ، وهذا التحمير ليس بشيء ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم
، والوسم غرز شي من الألوان تحت الجلد ، وهو محرم بل من كبائر الذنوب .
ولكن التحمير إن تبين أنه مضر
للشفة ، ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد
أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاه منه ، فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره
.
وأما المكياج فإننا ننهى عنه
وإن كان يزين الوجه ساعة من الزمان ، لكنه يضره ضررا عظيما ، كما ثبت ذلك طبيا ،
فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير وجهها تغيرا لا ينفع معه المكياج ولا غيره ،
وعليه فإننا ننصح النساء بعدم استعماله لما ثبت فيه من الضرر .
ما حكم تخضيب اليدين بالنسبة
للمرأة بالحناء . وهل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وما حكم لو شمل ذلك باطن الكف دون الأظافر ؟
الخضاب بالحناء في اليدين مما
تعارفت عليه النساء ، وهو عادة اتخذت للزينة ، وما دام فيها جمال للمرأة فالمرأة
مطلوب منها التزين لزوجها سواء شمل ذلك الأظافر أو لم يشملها .
أما المناكير للمرأة التي ليست حائضا فهي حرام ، لأنها تمنع وصول الماء إلى
البشرة في الوضوء إلا إذا كانت تزيله عند الوضوء .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire