باب في أحكام الآنية وثياب الكفار
https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها
الماء وغيره , سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك .
والأصل فيها الإباحة , فيباح
استعمال واتخاذ كل إناء طاهر , ما عدا نوعين هما :
1: إناء الذهب والفضة , والإناء الذي فيه ذهب أو فضة , طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء , ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه . ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم :
لا تشربوا
في آنية
الذهب والفضة
, ولا تأكلوا
في صحافهما
; فإنها لهم في الدنيا
ولنا في الآخرة
رواه الجمـاعة , وقوله صلى الله عليه وسلم :
الذي يشرب
في آنية
الفضة إنما
يجرجر في بطنه نار جهنم
متفق عليه , والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزءا , فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة , ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق ; بدليل حديث أنس رضي الله عنه :
أن قدح النبي صلى الله عليه
وسلم انكسر
, فاتخذ مكان
الشعب سلسلة
من فضة
رواه البخاري .






قال النووي رحمه الله : " انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها , وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع " . انتهى .
وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث ; لعموم الأخبار , وعدم المخصص , وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج .
وتباح آنية الكفار التي يستعملونها
ما لم تعلم نجاستها , فإن علمت نجاستها ; فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك .
2: جلود الميتة
يحرم استعمالها ; إلا إذا دبغت ; فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ ,
والصحيح الجواز , وهو قول الجمهور ; لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد
الدبغ , ولأن نجاسته طارئة , فتزول بالدبغ ; كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
يطهره الماء والقرظ
وقوله صلى
الله عليه وسلم :
دباغ الأديم طهوره




وتباح ثياب
الكفار إذا لم تعلم نجاستها ; لأن الأصل الطهارة ; فلا تزول
بالشك , ويباح ما نسجوه أو صبغوه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا
يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه . والله تعالى أعلم .
الملخص الفقهي/ قسم العبادات
تلخيص صالح
بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire