باب في من
لا تصح إمامته في الصلاة
https://twitter.com/hadithecharif
http://almobine.blogspot.com/
إن الإمامة في الصلاة مسئولية كبرى
, وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها ; كذلك
يجب أن يكون الإمام سليما من صفات تمنعه من تسنم هذا المنصب أو تنقص أهليته له :
فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة
الصلاة , والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي
هي دون الشرك .
والفسق نوعان : فسق عملي , وفسق
اعتقادي : فالفسق العملي : كارتكاب فاحشة الزنى , والسرقة , وشرب الخمر . .. ونحو
ذلك . والفسق الاعتقادي : كالرفض , والاعتزال , والتجهم .
فلا يجوز تولية إمامة الصلاة الفاسق , لأن الفاسق لا يقبل خبره , قال تعالى :
يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها , ولأنه
يكون قدوة سيئة لغيره ; ففي توليته مفاسد .


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
:
لا
تؤمن امرأة رجلا , ولا أعرابيا مهاجرا , ولا فاجر مومنا ; إلا أن يقهره بسلطان
يخاف سوطه
رواه ابن ماجه , والشاهد منه قوله : " ولا
فاجر مؤمنا " والفجور هو العدول عن الحق . فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها ,
ولا يجوز تقديره مع القدرة على ذلك ; فيحرم على المسئولين تنصيب الفاسق إماما
للصلوات ; لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح ; فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة
مكروهة , بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق , وما كان كذلك ; وجب
تجنيب الناس من الوقوع فيه . ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ; إلا
بمثله ; أي : مساويه في العجز عن ركن أو شرط , وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام
لقادر عليه ; إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد , وعرض له عجز عن
القيام يرجى زواله ; فتجوز الصلاة خلفه , ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا ; لقول
عائشة رضي الله عنها :
صلى
النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك , فصلى جالسا , وصلى وراءه قوم قياما ,
فأشار إليهم أن اجلسوا , فلما انصرف , قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به . ..
الحديث , وفيه :
وإذا
صلى جالسا ; فصلوا جلوسا أجمعون
وذلك لأن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديمه .






ولو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم
قائما في تلك الحالة ; صحت صلاتهم على الصحيح , وإن استخلف الإمام في تلك الحال من
يصلي بهم قائما ; فهو أحسن ; خروجا من الخلاف , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
استخلف ; فقد فعل الأمرين ; بيانا للجواز , والله أعلم .
ولا تصح إمامة من حدثه دائم ; كمن به سلس أو خروج ريح أو نحوه مستمر ; إلا بمن هو
مثله في هذه الآفة , أما الصحيح ; فلا تصح صلاته خلفه ; لأن في صلاته خللا غير
مجبور ببدل ; لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة , وإنما صحت صلاته
للضرورة , وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر . وإن صلي خلف محدث أو متنجس
ببدنه أو ثوبه أو بقعته , ولم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من
الصلاة ; صحت صلاة المأموم دون الإمام ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
إذا صلى الجنب بالقوم ; أعاد صلاته , وتمت للقوم صلاتهم




قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله : " إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه , مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو
بدعته ونحو ذلك , ويحبون آخر أصلح منه في دينه ; مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين
; فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه , وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن
يؤمهم ; كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ; أنه قال :
ثلاثة
لا تجاوز صلاتهم آذانهم : رجل أم قوما وهم له كارهون , ورجل لا يأتي الصلاة إلا
دبارا , ورجل اعتبد محررا 


وقال أيضا : " إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء -156-
والمذاهب ; لم ينبغ أن يؤمهم , لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف , وقال
عليه الصلاة والسلام :
لا
تختلفوا , فتختلف قلوبكم
ا ه . أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة , وكرهوه
لذلك ; لم تكره الإمامة في حقه , وإنما العتب على من كرهه . وعلى كل ; فينبغي
الائتلاف بين الإمام والمأمومين , والتعاون على البر والتقوى , وترك التشاحن
والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية ; فيجب على الإمام أن يراعي حق
المأمومين , ولا يشق عليهم , ويحترم شعورهم , ويجب على المأمومين أن يراعوا حق
الإمام , ويحترموه , وبالجملة ; فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من
بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة , والإنسان معرض للنقص :


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
هذا ; ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire