حكم جوائز المسابقات واليانصيب
الدكتور: حسين شحاتة
هناك أنواع مختلفة من جوائز المسابقات، ولكل نوع حكمه الشرعي، ومن أكثرها
شيوعاً ما يلي: أولا:ً جوائز المسابقات بعِِوَضْ من الطرفين: يقوم كل طرف بدفع مبلغ من المال )عِوَض(، ويتباريا أو يلعبا ويحصل الفائز على المال المجمع من الطرفين، ويترتب على ذلك طرف غانم وطرف غارم، وهذا من القمار المحرم شرعا،ً لأن العِوَضْ المالي مدفوع من كلا الطرفين، ويعتبر ذلك من أشكال أكل أموال الناس بالباطل، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله رواه أحمد.
ثانياً: جوائز المسابقات بعِِوَضْ من طرف ثالث. يقوم طرف ثالث ليس ممن يدخلون في المسابقة برصد مبلغ من المال يُعطى لمن يفوز بهدف التشجيع، فهذا جائز لأنه لا يدخل في أشكال القمار، بشرط أن تكون الغاية من المسابقة مشروعة ولا تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية.
ثالثاً: جوائز المسابقات من جهة محايدة: أحياناً ترصد بعض الجهات المحايدة مثل
الحكومة أو الجمعيات أو الجامعات أو المنظمات العلمية والخيرية والاجتماعية ونحوها جوائز للفائزين في مسابقات، ومن أمثلتها جوائز حفظ القرآن الكريم، جوائز البحوث والدراسات، جوائز العمل الاجتماعي والخيري، ونحو ذلك. فهذه جائزة لأن الغاية مشروعة، ولهذا النوع دليله من السنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاضر رواه أبو داود(، ويجب أن يكون الغاية منها التشجيع والتحفيز على أعمال الخير والدعوة إليه، فالدال على الخير كفاعله.
رابعاً: جوائز سحب كوبونات المشتريات من الشركات. من أساليب تحفيز الناس على الشراء، تقوم بعض الشركات وما في حكمها من رصد جوائز تعطى للفائزين من سحب كوبونات الشراء عن طريق الاقتراع، فما هو الحكم الشرعي لمثل هذه الجوائز؟
لقد اختلف الفقهاء في الحكم على هذه الجوائز على النحو التالي:
- يرى فريق من الفقهاء بالتحريم لأنها تقوم على الحظ، والحصول على كسب بدون جهد، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز.- يرى فريق آخر من الفقهاء أنها جائزة لأنها
مكافأة أو تبرع أو هدية من الشركة ولا تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل.
- يرى فريق ثالث من الفقهاء ما يلي:
)أ ( إذا تضمن سعر أو ثمن السلعة المباعة قيمة الجائزة فتدخل في شبهة القمار، حيث أن المشترين الذين لم يفوزوا غرموا قيمة الزيادة في ثمن السلعة.
)ب ( أما إذا لم يتأثر ثمن السلعة بقيمة الجائزة تكيف على أنها هدية من الشركة فلا
يوجد حرج شرعي.
خامساً: جوائز ورق اليانصيب وما في حكمه. أجمع فقهاء الأمة على تحريم أوراق اليانصيب حتى ولو كان جزءاً من ثمنها يستخدم أو يوجه إلى أعمال البروالإحسان، لأن ذلك من القمار المحرم شرعاً حيث يقوم على الحظ وأكل أموال الناس بالباطل، ولقد نهى الله عنه في قوله عز وجل: )ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا إنَِّماَ الخمَْرُ وَالميَْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَلْامُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لعََلكَُّمْ تفُْلحُِونَ(المائدة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire